مرسوم تنفيذي رقم 15-172
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-172 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية
المادة 5
يجب ألاّ تحتوي المواد الغذائية على كائنات حية دقيقة أو سمومها أو نواتج الأيض بكميات تشكل خطرا غير مقبول على صحة المستهلك، وهذا طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم.