مرسوم تنفيذي رقم 15-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن الجماعات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي التدخل، مباشرة وعبر إمكانياتهم الخاصة أو عبر عقد اتفاقية مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص، من أجل ضمان خدمة النقل المدرسي.