الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 30
يلزم مستغلو النقل المدرسي بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين ( )24 ش هرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل وزارة النقل مديرية النقل لولاية........................
رقم...............................................
مقرر مؤرخ في ......................يتضمن رخصة استغلال النقل المدرسي لحساب خاص
- بمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-171 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 والمتعلق بالنقل المدرسي،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات،
- وبناء على طلب المعني المؤرخ في .................... رقم....................، يقرر ما يأتي :
مادّة وحيدة : يرخص للمستغل (العنوان أو مقر الشركة) باستغلال خدمة منتظمة للنقل المدرسي لحسابه الخاص على المسار.................... من.................... إلى..................... بواسطة مركبة /أومركبات ذات الخصائص الأتية :
رقم التسجيل الصنف الطراز النوع العدد الإجمالي للمقاعد حرر ب............................. في.............................
مدير النقل الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل وزارة النقل مديرية النقل لولاية........................
رقم...............................................
مقرر مؤرخ في ......................يتضمن رخصة استغلال النقل المدرسي عبر اتفاقية
- بمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-171 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 والمتعلق بالنقل المدرسي،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الاشخاص عبر الطرقات،
- وبناء على طلب المعني المؤرخ في: .................... رقم....................، يقرر ما يأتي :
مادة وحيدة : يرخص ل (السيد، السيدة، الآنسة أو اسم الشركة) (العنوان أو مقر الشركة) المقيد في سجل الناقلين للحساب رقم........ باستغلال خدمة منتظمة للنقل المدرسي على المسار....................
من....................إلى..................... بواسطة مركبة /أو مركبات ذات الخصائص الآتية :
رقم التسجيل الصنف الطراز النوع العدد الإجمالي للمقاعد حرر ب............................. في.............................
مدير النقل الملحق الثالث دفتر الشروط المتعلق بالنقل المدرسي