مرسوم تنفيذي رقم 15-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
الفصل الثالث — تنظيم النقل المدرسي المادّ ة 22 : ينظم النقل المدرسي في إطار مخطط النقل الولائي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
يعين أعضاء اللجنة المذكورون أعلاه، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
و في حالة توقف أحد الأعضاء المعينين عن مهامه، يستخلف حسب الأشكال نفسها.