مرسوم تنفيذي رقم 15-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 18
يتعين على مستغل النقل المدرسي السهر على أن يرتدي مستخدموه، أثناء تأدية الخدمة المدرسية، لباسا مقبولا ولائقا (قميص، سروال وحذاء). 21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م