مرسوم تنفيذي رقم 15-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 10
يتعين على مستغل النقل المدرسي، في حالة انقطاع مسار الطريق بسبب عطب أو حدث أو حادث، ضمان نقل التلاميذ نحو المؤسسة المدرسية أو نقطة النزول بواسطة مركبة أخرى.