مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 8
يترتب على عدم احترام تعهدات دفتر الشروط السحب الفوري للاعتماد، وكذا الشطب من قائمة الأشخاص الممارسين لكل نشاط يتعلق بصناعة المجوهرات.