مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 4
يجب على المسترجع أو المؤهل إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط ، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو ، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك.
وإذا كان المترشح يمتلك، بالإضافة إلى المؤسسة الرئيسية، فرعا أو عدة مؤسسات فرعية، فإنه يجب عليه إثبات ملكيته لكل هذه المحلات، أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاصة بها.