مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 4
يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو ، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك .
وإذا كان المترشح يمتلك، بالإضافة إلى مؤسسته الرئيسية، فرعا أو عدة مؤسسات فرعية، فإنه يجب عليه إثبات ملكيته لكل هذه المحلات، أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاصة بها.