مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 4
يقصد بالذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، في مفهوم هذا المرسوم، المعادن الثمينة ذات التعريفات الجمركية : 06.71، 08.71، 09.71، 10.71، 11.71، باستثناء تلك التي تكون في شكل مسحوق ، وفضلات وبقايا معادن ثمينة ومعادن عادية ملبسة ومبطنة بمعادن ثمينة.