مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 4
يجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط ، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو ، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك.
و إذا كان يمتلك، بالإضافة إلى مؤسسته الرئيسية، مؤسسة أو عدة مؤسسات فرعية، فإنه يجب عليه إثبات ملكيته لكل هذه المحلات أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاصة بها.