مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 2
لا يعتمد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة طبقا للمادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة، إلا الأشخاص المعنويون ذوو رأسمال لا يقل عن 200 مليون دينار عند إنشاء الشركة. 14 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 2015 م