المادة 25
تؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط إلى سحب الاعتماد وكذا الشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لكل الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله.
المتصرف بصفة..
لحساب الشركة ..
ذات رأسمال .
( ) ( مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة.
المقر الاجتماعي.
المسجل في السجل التجاري تحت رقم.
أطلب الاعتماد بصفة مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة.
و ألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :