مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 24
يقيد في حساب المواد الثمينة المحصل عليها بعد التصفية" عند الدخول :
– كميات الذهب الخالص والفضة الخالصة المحصل عليها بعد التصفية والموجهة لوضعها في السوق،
- الكميات المقر بها عند الجرد الأول أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي،
- الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد.