مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 24
يلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بأن يودع شهريا لدى مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب التابع لهما قائمة الزبائن تتضمن المعلومات المتعلقة بهويتهم اللقب والاسم ومقر الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي) و طبيعة ووزن المعادن الثمينة المبيعة وسعر البيع خارج الرسوم ومبلغ الرسم على القيمة المضافة المحصلة.
يرفق ملخص قائمة الزبائن بتصريح الدفع التلقائي (G50) للشهر الذي يلي عمليات البيع أو تسليم المعادن الثمينة.