مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 23
يقيد في حساب المواد الثمينة المسترجعة ".
عند الدخول :
- وزن المواد الثمينة المسترجعة مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد مع الإشارة إلى الطبيعة والعيارات المطابقة لها،
- الكميات المقر بها عند أول جرد أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي،
- الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد.
أول يوليو سنة 2015 م ويسجل عند الخروج :
- وزن المواد الثمينة الخاضعة لعمليات التصفية النواقص المسجلة أثناء عمليات الجرد.