مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 23
يجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أن يقدم للمصالح الجبائية المختصة، عند تقديم كل طلب جديد لشهادة التوطين البنكي، قائمة تحدد هوية الزبون وطبيعة ووزن وقيمة المنتج المبيع.