مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 20
لا يمكن المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة، في أي حال من الأحوال، إعادة بيع المواد المسترجعة محليا على حالها.
لا يمكن أن تتم عملية بيع هذه المواد إلا بعد إخضاعها لعملية التصفية.