مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 19
يلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بإعداد فواتير لكل عمليات البيع التي يحققها حسب القواعد المحددة بموجب القانون المعمول به.