مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 18
يجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين المعاد تصنيعها، قبل إدخال هذه المواد إلى التراب الوطني، تمريرها على المسبكة حتى تقدم لرجال الجمارك في شكل سبائك.
و في جميع الأحوال، لا يمكن أن تكون هذه المواد أقل من العيار القانوني الأدنى المطابق لطبيعة المعدن الثمين.