المادة 16
يجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أن يمسك محاسبة خاصة بالمواد، في مؤسسته الرئيسية و في كل مؤسساته الفرعية، في دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مفتشية الضمان المختصة إقليميا. ويجب أن يدون في هذا الدفتر يوميا :
عند الدخول :
1- طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمعادن الثمينة نصف المصنعة التي يشتريها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد،
2- تاريخ العمليات اليومية (الشراء)،
3- تواريخ وأرقام فواتير الشراء،
4- الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد
5- كميات المواد المستوردة مع ذكر مراجع وثائق الجمركة.
عند الخروج :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة المبيعة،
2- تاريخ العمليات اليومية (المبيعات) مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي،
3- النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد.