مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 15
يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يسلم إلى أعوان الجمارك الكميات المستوردة المصرح بها والموزونة.
تشمع وترصص الطرود المحتوية على هذه المصنوعات، بعد أن يضع عليها المستورد الدمغة.
ترسل هذه المصنوعات إلى مكتب الضمان الأقرب لكي تدمغ وتعلم.