مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 14
لا يمكن مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يدخل إلى التراب الوطني إلا المعادن الثمينة التي تتوفر فيها مقاييس الحد الأدنى للعيارات المحددة قانونا، والتي تساوي قيمتها المصرح بها لدى الجمارك مرتين ونصف المرة (2.5) على الأقل السعر المطبق في السوق الداخلية.