المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال 11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فردّية مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمض ان ع ام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مستشار دبلوماسي لدى رئيس الجمهورية.
إن رئيس الجمهوريّة،
- بن اء ع لى الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 78-2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتّعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبعد الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن تعيين السّيد عبد اللّطيف رحّال مستشارا دبلوماسيا لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي :