مرسوم تنفيذي رقم 15-162
· ج.ر عدد 35 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-162 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 الم ؤرخ في 30 رم ضان ع ام 1431 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض
المادة الأولى
تنهى، ابتداء من 29 ديسمبر سنة 2014، مهام السّيد عبد اللّطيف رحّال، بصفته مستشارا دبلوماسيا لدى رئيس الجمهوريّة، بسبب الوفاة.