مرسوم تنفيذي رقم 15-162
· ج.ر عدد 35 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-162 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 الم ؤرخ في 30 رم ضان ع ام 1431 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض
المادة الأولى
تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ...............(بدون تغيير)...............
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبيض واختصاصها، كما يأتي :
- ..........................،
- ..........................،
- ..........................،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير".