المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ...............(بدون تغيير)...............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الوادي واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة،
- كلية التكنولوجيا،
- .............................،
- .............................،
- .............................،
- .............................،
- .............................،
- معهد العلوم الإسلامية".
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة جامعة الوادي، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- .............................................،
- .............................................،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- .............................................،
- .............................................،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف".