مرسوم تنفيذي رقم 15-159
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-159 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 7
تدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يتكفل بها المعه د سن وي ا إلى هذا الأخير، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.