الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تتمثل مهام المعهد فيما يأتي :
- إنجاز دراسات وتحقيقات تخص العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل والتشغيل والأجور والأسعار والاستهلاك لدى العائلات،
- إعداد وتوزيع على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية حصيلة سنوية ومعطيات دورية وكذا نتائج الدراسات والتحقيقات، المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به،
- جمع المعلومات الوثائقية التي لها صلة بمجال تدخله، بالاتصال مع الهيئات العمومية المعنية، ومعالجته ا ووضعه افي متناول المستعملين طبقا للتنظيم المعمول به،
- مساعدة، في إطار اتفاقي، الهيئات العمومية والمؤسسات على إعداد وتنفيذ القواعد التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقان بالعمل،
- ضمان القيام بنشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف الآتية : * التكوين التكميلي أو المتخصص للأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالعمل، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم في إطار أحكام القوانين الأساسية التي تسيرهم، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * تحسين مستوى عمال الهيئات العمومية والمؤسسات وتجديد معارفهم، في إطار تعاقدي وذلك طبقا للتنظيم المعمول به، * تكوين مستخدمي كل القطاعات وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، لاسيما في مجال تسيير الموارد البشري ة والوق اية من الن زاعات في العمل وتسويتها،
- ترقية تعميم تشريع العمل وتنظيمه،
- تنظيم الملتقيات والندوات ذات الصلة بمهامه،
- إصدار وتوزيع المجلات الدورية التي ترمي إلى التعريف بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وترقية البحث التقني في الميادين التي لها صلة بموضوعه.