الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 3
يعد المعهد وينجز، في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، نشاطات تكوين أعضاء مكاتب المصالحة ومساعدي غرف المحاكم الفاصلة في المجال الاجتماعي، وكذا المندوبين النقابيين بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمون إليه.
وفي هذا الصدد، يقوم المعهد بما يأتي :
- يعد ويحين برامج بيداغوجية وتعليمية تكيف مع طبيعة التكوين أو نشاطات تحسين المستوى المنجزة،
- يقوم، بناء على طلب من السلطة الوصية، بكل دراسة ترمي إلى تقييم مستوى تكوين الأعوان التابعين للوزارة المكلَفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويقترح تدابير تحسين مستواهم وتجديد معارفهم المكيفة مع صلاحياتهم ونشاطاتهم.
الم ادة 4 : يتلقى المعهد مساهمة مالية من الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتقه بموجب دفتر الأعباء هذا.