مرسوم تنفيذي رقم 15-159
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-159 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يسيّر المعهد طبقا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
الم ادة 3 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.