الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
- المساهمة المالية للدولة لتمويل تكاليف التبعات المتعلقة بأداء مهام الخدمة العمومية للمعهد طبقا لبنود دفتر الأعباء المرفق بهذا المرسوم،
- المساهمة المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- عائد بيع المنشورات والخدمة التي تنجز في إطار اتفاقي لصالح الهيئات العمومية والمؤسسات،
- الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- كل مورد آخر مرتبط بنشاطات المعهد.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- مصاريف التجهيزات والاستثمار،
- كل نفقة ضرورية أخرى لإنجاز مهامه. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة