مرسوم تنفيذي رقم 15-159
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-159 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة الأولى
يحدد دفتر الأعباء هذا التبع ات التي تقع على ع اتق المعهد الوطني للعمل والذي يدعى في صلب النص "المعهد" وكذا الحق وق والالتزامات المسندة إليه في إطار إنجاز مه ام الخدمة العمومية، تطبي قا لأح كام الم ادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 15-159 المؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 والمتضمن تعدي ل الق انون الأساسي للمعهد الوطني للعمل.