الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم وظائفهم أو صفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو هذه الصفة.