المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره ملياران وستمائة واثنان مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار 2.602.846.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وستمائة واثنان مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار 2.602.846.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لمي زاني ة سنة 2015 اعتماد دفع قدره ملياران وستمائة واثنان مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار 2.602.846.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وستمائة واثنان مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار 2.602.846.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.