المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : ...........(بدون تغيير حتى) إلى 40 سنة كحد أقصى،
- أن يكون أو يكونوا ذوي شهادة أو تأهيل مهني و/أو لهم ملكات معرفية معترف بها،
- أن يقدّم أو يقدّموا مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد في المادة 3 أدناه،
- أن لا يك ون أو يك ونوا ش اغلين وظيفة مأجورة عند تقديم استمارة التسجيل للاستفادة من الإعانة المذكورة في المادة 8 أدناه،
- أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كبطال طالب عمل،
- أن لا يكون مسجلا على مستوى مركز تكوين أو معهد أو جامعة عند تقديم طلب الإعانة، ماعدا في حالة ما إذا تعلق الأمر بتحسين مستوى نشاطه،
- أن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاطات".