مرسوم تنفيذي رقم 15-154

مرسوم تنفيذي رقم 15-154 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد مجدل ببلديتي مجدل ومناعة بولاية المسيلة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.