مرسوم تنفيذي رقم 15-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-154 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد مجدل ببلديتي مجدل ومناعة بولاية المسيلة
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملي ة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأربعمائة (400) هكتار موزعة، كما يأتي :
- بلدية مجدل : مائتان وستة وسبعون (276) هكتارا،
- بلدية مناعة : مائة وأربعة وعشرون (124) هكتارا.
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.