مرسوم تنفيذي رقم 15-153
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-153 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يحدد الحد المطبق على ع مليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية
المادة 8
تحدد، عن طريق التنظيم، الخصائص الف نية لإنجاز وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 ووصفه وعلام ات ه المم يّزة، ووصف شه ادة الإشعار، وإجراء الاقتراح والتسليم، وكذا شروط حمل هذا الوسام.