مرسوم تنفيذي رقم 15-153
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-153 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يحدد الحد المطبق على ع مليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية
المادة 7
حمل وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 حق مرتبط بالشخص الذي تم تقليده إياه.
ويوقف هذا الحق خلال مدة الح بس كلها عن دما يكون صاح ب الحق محكوما عليه بعقوبة مخ لة بالشرف. ويجرد المعني من هذا الحق نهائيا، في حالة الحرمان من الحقوق المدنية.