مرسوم تنفيذي رقم 15-153
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-153 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يحدد الحد المطبق على ع مليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية
المادة 6
يتم الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 في شك ل شهادة تس لم للحاصلين ع ليه خلال حفل تقليد ي قام بمناسبة عيد وطني.