مرسوم تنفيذي رقم 15-153
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-153 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يحدد الحد المطبق على ع مليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية
المادة 4
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بوسائل الدفع الكتابية المذكورة في المادة 2 أعلاه، كل وسائل الدفع التي تسمح بتحويل الأموال عن طريق القنوات البنكية والمالية، لا سيما :
- الصك،
- التحويل،
- بطاقة الدفع،
- الاقتطاع،
- السفتجة،
- السند لأمر،
- وكل وسيلة دفع كتابية أخرى ينص عليها القانون.