مرسوم تنفيذي رقم 15-153
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-153 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يحدد الحد المطبق على ع مليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية
المادة 3
كل عملية دفع تساوي أو تفوق مبلغ واحد مليون دينار 1.000.000( دج) التي تتم لتسديد الخدمات التي تقدمها المؤسسات والمهن غير المالية والمذكورة في المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب أن تتم عن طريق وسائل الدفع الكتابية.