مرسوم تنفيذي رقم 15-15
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-15 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها
المادة 9
تقوم مديرية الصناعة والمناجم، في مجال الإعلام، بما يأتي :
- تسهر على وضع نظام للإعلام وتقوم بالجمع والنشر الدوري بأي وسيلة اتصال مناسبة للمعلومات التقنية و/ أو الإحصائية،
- تساهم في وضع نظام لليقظة الإعلامية تدعيما للهياكل المركزية المكلفة باليقظة التكنولوجية.