المادة 8
تقوم مديرية الولاية للصناعة والمناجم، في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يأتي :
- تساهم في تنفيذ استراتيجيات وبرامج العمل للقطاع وتقيم أثرها وتعد حصيلة النشاطات،
- تدرس وتقترح كل تدبير للدعم والتشجيع على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تدعم أنشطة الحركة الجمعوية المهنية والفضاءات الوسيطة والمؤسسات، بالاتصال مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تساهم في إنجاز وتحيين خارطة تموقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تساهم في ترقية الشراكة الوطنية والأجنبية، لا سيما في ميدان المناولة.