مرسوم تنفيذي رقم 15-15
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-15 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها
المادة 5
تقوم مديرية الولاية للصناعة والمناجم، في مجال تطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمار، بما يأتي :
- تساهم في ترقية وتطوير الجاذبية الاقتصادية،
- تشارك في ضبط العقار الصناعي على مستوى الولاية،
- تقيّم دوريا تطبيق إجراءات ترقية الاستثمار،
- تساهم في تطوير الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية ومن اطق النشاط وتأهيل المناطق الصناعية.