مرسوم تنفيذي رقم 15-15
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-15 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها
المادة 4
تقوم مديرية الولاية للصناعة والمناجم، في مجال التنافسية الصناعية والابتكار، بما يأتي :
- تعمم وتساعد وتتابع تطبيق برامج تأهيل المؤسسات وتقييم إنجازها،
- تساهم في تنفيذ العمليات والسياسات المرتبطة بترقية الابتكار،
- تساهم في تدعيم خدمات الدعم للصناعة،
- تساهم في تطوير الحرف الصناعية.