المادة 2
تقوم مديرية الولاية للصناعة والمناجم المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على الخصوص بالمهام الآتية :
- ضمان متابعة التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والقياسة والأمن الصناعي،
- مساعدة مؤسسات القطاع على تحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعية والابتكار،
- اقتراح كل عمل يهدف إلى المحافظة على النسيج الصناعي وتطويره وترقية الاستثمار،
- متابعة الشراكة وتسيير مساهمات الدولة،
- السهر على جمع المعلومة الخاصة بنشاطات القطاع ونشرها،
- تنفيذ استراتيجيات وبرامج العمل المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية عن طريق أعمال المراقبة التنظيمية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بنشاطات القطاع بالاتصال مع الأجهزة المعنية،
- تنفيذ السياسات في مجال المناجم.