مرسوم تنفيذي رقم 15-15
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-15 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للصناعة والمناجم على مستوى الولاية ويحدد مهامها وتنظيمها. 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م