الباب الأول — الإدارة العامة للمقاطعة الإدارية › الفصل الثاني — الديوان
المادة 8
يساعد الديوان، الموضوع تحت سلطة ال والي المنتدب مباشرة والذي يديره رئيس الديوان، الوالي المنتدب في ممارسة مهامه.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- العلاقات الخارجية والتشريفات،
- العلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام،
- التنسيق ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تتخذ في إطار التنسيق مع مصالح الأمن الموجودة في إقليم بلديات المقاطعة الإدارية،
- ينشط أنشطة مصلحة البريد ويراقبها،
- يراقب أنشطة الهياكل المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وينشطها.
يضم الديوان ستة (6) ملحقين بالديوان.